المحقق البحراني

196

الحدائق الناضرة

يذهب بماء الوجه ، ولا تصلي الشعر بالشعر ( 1 ) . وروى في الفقيه مرسلا ، قال : قال عليه السلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ( 2 ) وروى في التهذيب عن علي عليه السلام : قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق . قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر ( 3 ) . وعن عبد الله بن الحسن ، قال : سألته عن القرامل . قال وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤسهن . قال : إن كان صوفا فلا بأس به ، وإن كان شعرا فلا خير فيه ، من الواصلة والموصولة ( 4 ) . وروى في معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة ، والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ( 5 ) . قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمتنمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها ، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شئ من بدنها ، وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بأبرة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة ، فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها .

--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 94 حديث : 2 ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 95 حديث : 6 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 94 حديث : 4 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 95 حديث : 5 ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 95 حدى ث : 7